مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
171
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نعم ، اختار ابن حمزة ثبوت مهر المثل على الزوج ، ثمّ هو يرجع بالمهر المسمّى على السيّد « 1 » . وذهب العلّامة الحلّي في بعض كتبه إلى ثبوت أقلّ ما يمكن أن يكون مهراً « 2 » ؛ لأنّ البضع ممّا له عوض ولم يبحه المولى مجّاناً « 3 » ، وتبعه عليه بعض الفقهاء « 4 » . 2 - تدليس الزوج بالحرّية : لو تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ فبان مملوكاً فالكلام فيه نحو ما تقدّم سابقاً من جواز الفسخ قبل الدخول وبعده مع الشرط ، بل وبدونه « 5 » . فإن فسخت المرأة وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده فلها المهر « 6 » ؛ لأنّ الوطء محترم فلا يخلو من
--> ( 1 ) الوسيلة : 312 . ( 2 ) القواعد 3 : 70 . المختلف 7 : 222 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 385 . ( 4 ) الإيضاح 3 : 183 . كشف اللثام 7 : 385 . ( 5 ) انظر : المقنعة : 520 . النهاية : 484 . المراسم : 150 . السرائر 2 : 613 . الشرائع 2 : 322 . القواعد 3 : 70 . الروضة 5 : 396 . كشف اللثام 7 : 387 . جواهر الكلام 30 : 372 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 293 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 279 ، م 1348 . ( 6 ) الشرائع 2 : 322 . التحرير 3 : 542 . جواهر الكلام 30 : 372 . المنهاج ( الحكيم ) : 294 . جامع المدارك 4 : 376 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 279 ، م 1348 .